قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة


قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على موافقة المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: الوزارة التي تتبع لها الجهة المختصة بدمغ ومراقبة المعادن الثمينة ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. الوزير: وزير الوزارة المشار إليها في التعريف السابق. الجهة المختصة: الجهة المختصة بدمغ ومراقبة المصوغات في الوزارة. المعادن الثمينة: الذهب أو الفضة أو البلاتين النقي بنسبة ألف جزء في الألف. درجة النقاء: هي النسبة المقررة بين وزن المعدن الثمين في قطعة المصاغ وبين الوزن الكلي للقطعة. الموظف المفوض: كل موظف في الجهة المختصة في الوزارة مفوض بقرار من الوزير بأعمال التفتيش والمراقبة. المصوغات: القطع الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المشغولة وغير المشغولة ( السبائك ) المعدة للبيع إلى الصاغة أو التجار أو في حيازتهم بقصد البيع وتشمل كذلك الحلي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والمداليات والمسكوكات المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ذلك ولا تشمل التحف القديمة الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو المسكوكات النقدية الأصلية ( العملات الأصلية ). الدمغة: الخاتم الذي تدمغ ( توسم ) به المصوغات ويحتوي على علامة أو شارة الدمغة والعيار وفقاً للنماذج التي تصدر عن الوزارة بهذا الشأن. التاجر: كل من رخص له مزاولة حرفة بيع وشراء المصوغات. الصائغ: كل من رخص له مزاولة حرفة تصنيع وتشكيل المصوغات والاتجار بها. العيارات القانونية: نسبة المعدن الثمين النقي المقررة بالأرقام في كل صنف من مشغولات المعادن الثمينة المختلفة. وحدات المعايرة: القيراط أو السهم ( القيراط = 41,66 سهم ). العيارات المنخفضة: تبدأ بعد نهايات الحد الأدنى المقرر للعيارات القانونية وفقاً لكل صنف ونوع من مشغولات المعادن الثمينة. الأصناف المطلية: قطع المعادن المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين. الأحجار الكريمة: 1 - أحجار كريمة طبيعية نادرة: الماس والياقوت والزمرد والزقير. 2 - أحجار شبه كريمة طبيعية: الفيروز، والأكوامارين، والتوباز، والعقيق، والمرجان، واللؤلؤ، والكهرمان، والآماتيست، والزبرجد الاكسندريت، والجاد، والنفريت، والهيماتيمت. 3 - الأحجار الصناعية: من جميع الأنواع سالفة الذكر مصنعة كيميائياً من ذات عناصر الأحجار الطبيعية المقابلة لها. 4 - الأحجار المقلدة: من جميع الأنواع سالفة الذكر من خامات مقلدة للأحجار الطبيعية.
الفصل الثاني
عيارات المصوغات
تكون العيارات القانونية للمصوغات وفقاً لنقائها كما يلي:- 1 - المصوغات الذهبية أ - عيار 24 قيراط درجة النقاء 999,9 جزء في الألف من معدن الذهب. ب - عيار 22 قيراط درجة النقاء 916 جزء في الألف من معدن الذهب. ج - عيار 21 قيراط درجة النقاء 875 جزء في الألف من معدن الذهب. د - عيار 18 قيراط درجة النقاء 750 جزء في الألف من معدن الذهب. هـ - عيار 14 قيراط درجة النقاء 585 جزء في الألف من معدن الذهب. و - عيار 12 قيراط درجة النقاء 500 جزء في الألف من معدن الذهب. ز - عيار 9 قيراط درجة النقاء 375 جزء في الألف من معدن الذهب. 2 - المصوغات الفضية. أ - عيار 90 درجة النقاء 900 جزء في الألف من معدن الفضة. ب - عيار 80 درجة النقاء 800 جزء في الألف من معدن الفضة. ج - عيار 70 درجة النقاء 700 جزء في الألف من معدن الفضة. د - عيار 60 درجة النقاء 600 جزء في الألف من معدن الفضة. 3 - المصوغات البلاتينية. أ - عيار 90 درجة النقاء 900 جزء في الألف من معدن البلاتين. ب - عيار 80 درجة النقاء 800 جزء في الألف من معدن البلاتين. 4 - المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين. تكون من أي عيار سبق ذكره في الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث لا تقل نسبة البلاتين النقي المركب على القطعة الواحدة عن ثمانمائة سهماً.
الفصل الثالث
دمغ المصوغات
لا يجوز بيع المصوغات أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة من الجهة المختصة بالعيارات المعتمدة المبينة في المادة ( 2 ) من هذا القانون أو كانت مدموغة بدمغة إحدى الدول المعترف بصحة دمغها من قبل الوزارة شريطة المعاملة بالمثل.
مادة ( 4 )
تكون دمغة العيارات المعتمدة على المصوغات الذهبية وفقاً للنموذج المبين بالملحق المرفق بهذا القانون على أن يجري دمغ المصوغات الأخرى بأي دمغ يصدر بشأنه قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهة المختصة.
مادة ( 5 )
أ - لا يجوز للجهة المختصة دمغ المصوغات إلا بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لعيارها الحقيقي من بين العيارات المعتمدة في هذا القانون. ب - لا يجوز وجود تفاوت في درجة النقاء بما يزيد على جزء واحد في الألف.
مادة ( 6 )
عند تقديم المصوغات للجهة المختصة بقصد دمغها يشترط ما يلي:- 1 - أن تكون المصوغات كاملة الصنع. 2 - أن تكون مرفقة بإقرار من صاحبها أو من ينوب عنه يبين فيه العيار المطلوب دمغه ومطابقته لعيارها الحقيقي. 3 - لا يجوز أن يحتوي الإقرار على أكثر من نوع واحد من المصوغات وأن تكون من عيار واحد فقط.
مادة ( 7 )
يبين في الإقرار المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة أجزاء متصلة أو ملتحمة بعضها ببعض بأن جميع أجزائها بما في ذلك المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين في ذلك الإقرار.
مادة ( 8 )
إذا ثبت بعد الفحص أن عيار المصوغات أو بعضها أقل من العيار المبين في الإقرار فلصاحبها أو من ينوب عنه بناء على طلب موقع منه أن يطلب دمغها بالعيار الأقل أو إعادتها إليه بعد تكسيرها.
مادة ( 9 )
إذا كانت أجزاء مختلفة من المصوغات غير متصلة ذات درجة مختلفة في النقاء جاز دمغ كل جزء بالدمغة التي تناسب درجة نقائه أما إذا كانت الأجزاء ملتحمة معاً فيدمغ كامل المصاغ بأقل عيار لأي جزء على أن تكون الدمغة واضحة وفي مكان ظاهر من المصاغ.
مادة ( 10)
يستثنى من هذا القانون ما يلي:- 1 - الأحجار الكريمة. 2 - أجزاء المعادن الأخرى اللازمة لاستعمال المصاغ نفسه كالدبابيس والشناكل. 3 - صفائح الذهب أو الفضة المستعملة في طلاء الأشياء إلا إذا أمكن نزعها عن الشيء المطلي بها وقدمت للتحقق منها على انفراد على أنه يجوز وسم الأشياء وهي مطلية بعبارة مطلية بالذهب أو ( مطلية بالفضة ) حسب الأحوال. 4 - أي مصاغ يقل وزنه عن غرام. 5 - التحف القديمة الذهبية أو الفضية أو البلاتينية. 6 - المسكوكات الأصلية ( العملات الأصلية ) ذهبية أو فضية أو بلاتينية.
مادة ( 11 )
تدمغ أجزاء المصاغ الذهبي التي ليست ذهباً بعلامة مميزة.
مادة ( 12 )
يجوز للوزير أو من ينوب عنه أن يطلب من الصاغة أو التجار صك علامة مميزة لكل منهم على مصوغاتهم على أن تسجل هذه العلامة لدى الوزارة التي تقوم بدورها بتعميم تلك العلامة.
مادة ( 13 )
إذا كانت المصوغات مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مدموغة بدمغة أجنبية معترف بها من الوزارة أما إذا كانت تلك المصوغات مدموغة بدمغة أجنبية غير معترف بها أو غير مدموغة بتاتاً ففي هذه الحالة يقوم الجمرك أو البريد بتحصيل الرسوم الجمركية المترتبة عليها ثم توزن وتحرز وترسل مختومة بخاتم الجمرك أو البريد إلى الجهة المختصة لفحصها ودمغها.
مادة ( 14 )
إذا قررت الجهة المختصة عدم دمغ المصوغات المستوردة والمرسلة لها من الجمارك أو البريد تقوم بإعادتها على نفقة صاحبها للجهة الواردة منها ويكون لصاحبها الخيار بين إعادة تصديرها للخارج أو طلب تكسيرها.
مادة ( 15 )
يعتبر بيع المصوغات المدموغة طبقاً لأحكام هذا القانون تعهداً للمشتري من قبل التاجر أو المنتج أو المصدر أو المستورد أو الصائغ بأن تلك المصوغات مطابقة للعيار المدموغة به ولا تعتبر الوزارة مسؤولة عن أي عمل مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة ( 16 )
في حالة تكسير المصوغات غير المطابقة للعيار المطلوب دمغة تستوفي الجهة المختصة كامل رسوم الدمغ وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة ( 17 )
يجوز للوزير الترخيص بإقامة معامل إجراء عمليات فحص وتحليل ومعاينة المعادن والمصوغات المختلفة لتحديد عياراتها وتقديمها للجهة المختصة لدمغها.
مادة ( 18 )
يخضع الترخيص المشار إليه في الماد ( 17 ) من هذا القانون إلى الشروط اللازمة للترخيص وتحصل الرسوم وفقاً للأنظمة المقرة بهذا الشأن.
الفصل الرابع
التفتيش والمراقبة
لموظفي الجهة المختصة المفوضين إجراء التفتيش أو الكشف أو المراقبة أو أخذ عينات للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والدخول إلى أي محل لضبط أي مصوغات أو أدوات بقصد فحصها أو تحليلها أو التحفظ عليها إذا كان هناك أي أساس يدعو للاشتباه بأن لها علاقة بارتكاب جرم خلافاً لأحكام هذا القانون.
مادة ( 20 )
يعتبر موظفو الجهة المختصة المفوضون من رجال الضبطية القضائية ويعمل بتقاريرهم وفقاً لهذه الصفة وعلى جميع الجهات الحكومية أن تقدم لهم المساعدة للقيام بأعمال وظائفهم.
مادة ( 21 )
ينظم الموظفون المفوضون لدى قيامهم بضبط أية مصوغات أو أدوات طبقاً لهذا القانون تقارير بالمضبوطات والأماكن التي وجدت فيها على أن يوقع التاجر أو الصائغ أو من ينوب عنه أو من وجدت في حيازته على محضر الضبط وفي حالة رفضه التوقيع يثبت ذلك في المحضر وتسلم له نسخة منه.
مادة ( 22 )
للجهة المختصة إجراء الاختبارات الضرورية التي تراها على أي مصوغات أو أدوات تم ضبطها للتأكد من صحة عيارتها ولها أن تأمر بالتحفظ عليها.
مادة ( 23 )
يجب على كل تاجر أو صائغ أو حائز للمصوغات أن يقدم كافة التسهيلات لموظف المفوض الذي يقوم بتنفيذ الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون.
الفصل الخامس
الرسوم
يستوفى رسم وفقاً للنظام المقر في هذا الشأن عن كل شهادة فحص لبيان درجة نقاء المصاغ أو المعدن.
مادة ( 25 )
تستوفى رسوم دمغ المعادن الثمينة والمصوغات وفقاً لنظام يقره مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ولا تعدل هذه الرسوم إلا بقرار من مجلس الوزراء.
الفصل السادس
العقوبات
كل من أحدث في المصاغ بعد دمغه تغييراً أو تعديلاً سواء بالإضافة أو الاستبدال أو بأية طريقة أخرى من شأنها أن تجعل المصاغ غير مطابق للعيار المدموغ به ثم باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل به بأية طريقة كانت يعاقب عند إدانته مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين وفي حالة العود تسحب منه رخصة مزاولة المهنة وتصادر الأشياء المضبوطة.
مادة ( 27 )
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه عند إدانته بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة ثلاثمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين وفي حالة العود تضاعف العقوبة ويغلق محل المخالف بصفة مؤقتة أو نهائية.
الفصل السابع
أحكام عامة وانتقالية
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ( 29 )
بتنسيب من الوزير يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.
مادة ( 30 )
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 28 / 5 / 1998 ميلادية. الموافق 2 / 2 / 1419 هجرية. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -