الأثر المالي لتطبيق قانون الضمان الإجتماعي على المنشأت الإقتصادية


الأثر المالي لتطبيق قانون الضمان الإجتماعي على المنشأت الإقتصادية
د. ماهر تيسير الطباع
مدير العلاقات العامة و الإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة


صدر قانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2016 بمدينة رام الله في ظل إنقسام فلسطيني و أوضاع إقتصادية متدهورة أدت إلى إرتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة في فلسطين , و يعتمد قانون الضمان الإجتماعي بشكل كبير على تطبيق الحد الأدني للأجور و الذي تم إقرارة بقرار صادرة من مجلس الوزراء برقم (11) لسنة 2012م ، لتحديد الاجر على الأقل (1450) شيكل شهريا , وحتى هذة اللحظة فهو غير مطبق بالشكل التام حيث أن نسبة تطبيقة في الضفة الغربية لا تتجاوز 60% وفي قطاع غزة غير مطبق كليا.

و بموجب قانون الضمان الإجتماعي تنشأ ثلاثة صناديق كل منها مستقل عن الآخر:
         صندوق التقاعد : يمول باشتراكات العامل بنسبة 7% من راتبه الشهري، يقابلها 9% من صاحب العمل.
         صندوق اصابات العمل : يمول من صاحب العمل بنسبة 1.6% دون تحميل العامل اية اعباء.
         صندوق الامومة: يمول باشتراكات بنسبة 0.003% من صاحب العمل و 0.002% من العامل، وتشمل الاشتراكات في هذا الصندوق الذكور والاناث على حد سواء، متزوجين وغير متزوجين.
وبذلك يبلغ إجمالي ما سوف يتحملة الموظف الموظف 7.2% من راتبه الشهري النهائي، بينما يتحمل رب العمل 10.9% لتكون النسبة الإجمالية عن كل موظف 18.1% , وهذة النسبة سوف تضيف أعباء مالية على الموظفين والعمال كذلك على أصحاب الأعمال في ظل أوضاع إقتصادية متدهورة.
و بتاريخ 17/10/2018 قررت المحكمة الدستورية، أن الموظف سيحصل على راتب شهر كامل عن كل عام أمضاه في المؤسسة، بغض النظر عن عدد سنوات العمل , وهذا يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني الذي ينص ، بحصول الموظف على ثلث راتب عن كل عام في حال لم يتم في مؤسسته 5 سنوات، وثلثي راتب لمن لم يكمل 10 أعوام، وراتب كامل عن كل عام لمن اتم في مؤسسته 10 سنوات , وهذا سوف يضيف أعباء مالية على الشركات.
كما أن باب العقوبات المشمول في القانون يتضمن مبالغ مرتفعة يتكبدها أصحاب العمل، والأصل في العقوبات التوجيه والتوعية وليس الانتقام أوالقضاء على المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة صاحبة الانتشار الأوسع في فلسطين ومن أهم هذه العقوبات:
         يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ولا تزيد على ثمانمائة دينار أردني في حال تقديم بيانات خاطئة.
         يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها ثلاثمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن كل عامل لا يقوم بتسجيله عمداً
         كل من أدلى بسوء نية بأية بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على أي من المنافع المنصوص عليها في أحكام هذا القرار بقانون، دون وجه حق أو تهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة فيه للمؤسسة، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني.
         فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخر عن أدائها.
         إذا لم يلتزم صاحب العمل بخصم الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يقم بخصم الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، يغرم دون إشعار مسبق أو إنذار من المؤسسة بدفع مبلغا إضافيا يعادل ( 30%) من قيمة الاشتراكات التي لم يدفعها.
         إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة صاحب العمل لشروط الصحة والسلامة المهنية ، فيتحمل صاحب العمل غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف دينار أردني أو 30% من جميع تكاليف العناية الطبية أيهما أقل.
         كل من يمانع أو يعارض أو يعيق أعمال موظف المؤسسة المفوض الذي يمارس صلاحيات الضابطة القضائية يعاقب بغرامة لا تزيد على سبعمائة دينار.
وهنا يجب التأكيد على أهمية مراجعة العقوبات المشمولة بالقانون والتي تضمنت مبالغ مرتفعة لا تتناسب مع الواقع الإقتصادي في فلسطين ولا مع حجم المنشأت الإقتصادية والتي بمجملها صغيرة ومتوسطة الحجم.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -